محمد بن أحمد المحلي الشافعي

108

شرح الورقات في أصول الفقه

[ هل الأمر يقتضي الفور أم لا ؟ ] ولا يقتضي الفور ( 1 ) ، [ لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني ] ( 2 ) . وقيل يقتضي الفور ( 3 ) ، وعلى ذلك بني ( 4 ) قول من قال ( 5 ) يقتضي * التكرار .

--> ( 1 ) وعلى هذا أكثر الأصوليين وصححه إمام الحرمين في التلخيص 1 / 324 إلا أن إمام الحرمين في البرهان على خلاف ذلك ، حيث اختار الوقف إلا أن يقوم الدليل على ما أريد به من فور أو تراخي فقال ( فذهب المقتصدون من الواقفية إلى أن من بادر في أول الوقت كان ممتثلاً قطعاً فإن أخر وأوقع الفعل المقتضي في آخر الوقت فلا يقطع بخروجه عن عهدة الخطاب ، وهذا هو المختار عندنا ) البرهان 1 / 232 ، وهو اختيار الغزالي في المنخول ص 111 . انظر تفصيل المسألة في التبصرة ص 52 ، المعتمد 1 / 120 ، الإبهاج 2 / 58 ، المحصول 1 / 2 / 189 ، التمهيد للإسنوي ص 287 ، أصول السرخسي 1 / 26 ، المسودة ص 34 ، تيسير التحرير 1 / 356 المستصفى 2 / 9 ، شرح الكوكب المنير 3 / 48 ، إرشاد الفحول ص 99 ، الإحكام 2 / 165 ، شرح تنقيح الفصول ص 129 ، العدة 1 / 282 . ( 2 ) ما بين المعكوفين ليس في " المطبوعة ، ص " ولم يرد أيضاً في التحقيقات انظر ص 194 . ( 3 ) وهذا قول أبي الحسن الكرخي من الحنفية وبعض الشافعية كالصيرفي وأبي حامد ونقل عن الإمامين مالك وهو ظاهر كلام أحمد ، ونسب كثير من الأصوليين هذا القول لأكثر الحنفية وفي ذلك نظر ، بل هو مذهب أبي الحسن الكرخي فقط ، وفي المسألة أقوال أخرى . انظر تفصيل ذلك في أصول السرخسي 1 / 26 ، المغني للخبازي ص 40 ، كشف الأسرار 1 / 254 ، تيسير التحرير 1 / 356 ، شرح تنقيح الفصول ص 128 ، العدة 1 / 281 ، التمهيد لأبي الخطاب 1 / 1 / 295 ، الوصول إلى الأصول 1 / 148 ، تفسير النصوص 2 / 346 فما بعدها . ( 4 ) ليست في " ب " ، وفي " ج " جرى ، وفي " ه‍ " يحمل . ( 5 ) في " ه‍ " يقول ، وورد في " ب ، ج " إنه . * نهاية 5 / ب من " أ " .